495
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء قراراً يجرم كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ).
وتضمنت المعادن التي يعاقب كل من يقوم دون ترخيص بأعمال الحفر لغرض البحث عنها، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين، 43 نوعاً من المعادن من ضمنها: الذهب ، الفضة ، الألماس ، النحاس ، الزنك ، القصدير ، الفوسفات ، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة